فاد وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية بمضمون قانوني وتوضيحي هام يتعلق بالإسعافات الأولية وضرورة تقديمها للمصابين في الحالات ذات الشبهة الجنائية حيث أكد أن
ـ المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يمنع على أي شخص غير مؤهل قانونا تغيير حالة مسرح الجريمة أو إزالة أي شيء منه قبل مباشرة العمليات الأولية للبحث القضائي تحت طائلة العقوبة مع استثناء الحالات التي تدعو إليها السلامة أو الصحة العمومية أو تقديم الإسعافات للضحايا
ـ كما تنص المادة 57 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يمتنع عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر سواء بالفعل الشخصي أو بطلب الإسعاف إذا لم يكن في ذلك خطر عليه أو على الغير
ـ وبيّن وكيل الجمهورية أنه لا يوجد أي نص قانوني أو تنظيمي يمنع الأطباء في المراكز الصحية من تقديم العلاجات الأولية للمصابين في حوادث ذات طابع جنائي قبل حضور وكيل الجمهورية أو قبل الاستظهار بتسخير طبي صادر عن الضبطية القضائية
ـ كما لا يوجد ما يمنع من نقل المصابين من مسرح الجريمة لضرورة العلاج قبل وصول الجهات القضائية المختصة بل إن تقديم العلاج العاجل للمصابين يعد أولى حفظا لأرواحهم استنادا إلى نصوص القانون المذكورة
ـ وأشار إلى أن الأطباء المحترفين على دراية تامة بهذه المسائل ويتصرفون بموجبها غالبا إلا أن بعض الإحجام الذي يقع في الواقع راجع إلى الحرص على سلامة الإجراءات أو إلى سوء فهم ناتج عن تجارب سابقة
ـ ونبّه إلى وجود خلط بين مسألتين لدى البعض
- واجب المحافظة على مسرح الجريمة الذي أوجبت المادة 48 احترامه لكنها استثنت الحالات التي تستدعي تقديم الإسعافات أو الحفاظ على السلامة والصحة العامة
- أن بعض ضباط الشرطة القضائية قد يستجوبون الأشخاص الذين نقلوا الضحايا من موقع الجريمة مما يخلق لديهم إحساسا بالمسؤولية أو الخوف ويدفعهم إلى التردد أو الامتناع عن التدخل وهو أمر ناتج عن اللبس وليس عن منع قانونيا
وختم وكيل الجمهورية بالتأكيد على أن القاعدة القانونية تضع حياة الإنسان وسلامته فوق كل اعتبار وأن تقديم الإسعافات لا يتعارض مع مقتضيات التحقيق بل يتكامل معها في إطار احترام الاستثناءات المنصوص عليها قانون